مركز المعجم الفقهي

3666

فقه الطب

- المجموع جلد : 6 من صفحة 191 سطر 17 إلى صفحة 191 سطر 19 ( والرابع ) عكسه والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب فاندفعت حاجاته والزوجة ليس لها إلا مقدر وربما لا يكفيها